أحكام الخطبة.




- الخطبة مشروعة بالاتفاق، وإنما اخلتفوا : هل هي مباحة أم مستحبة؟.فعند الجمهور هي مباحة، وعند الشافعية مستحبة.وهي وعد بالزواج وليست زواجا، وليست شرطا لصحة النكاح فلو تم بدونها كان صحيحا.
-ينظر إلى دين المرأة وخلقها وطيب سيرتها، قال رسول الله ﷺ :"اظفر بذات الدين تربت يداك".(متفق عليه).
وهذا يقال في المرأة أيضا. لقولهﷺ:" إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".(حسن رواه الترمذي).
- يُتقدم بالخطبة إلى ولي المرأة، ولو تقدم بها إلى المراة نفسها جاز، ويستحسن ان يكون بواسطة. وقد خطب النبي ﷺ امنا عائشة من أبي بكر. والثاني دليله أنهﷺ خطب أم سلمة من نفسها.
- يستحب إخفاء الخطبة، لقوله ﷺ:"اكتم الخطبة".(رواه أحمد وصححه الحاكم وابن حبان والذهبي وابن حجر ومحققو المسند وحسنه شعيب الأرناؤوط.وضفعه الألباني). قال الخرشي:"وأما الخطبة بالكسر فيندب إخفاؤها كالختان وإنما ندب الإخفاء خوفاً من الحسدة فيسعون بالإفساد بينه وبين أهل المخطوبة".(شرح مختصر خليل).
-يحرم على الرجل خطبة فتاة يعلم أنها مخطوبة لغيره،عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي ﷺأن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".(متفق عليه).
-تحرم خطبة المرأة المتعدة من وفاة زوجها تصريحا، ويجوز التعريض بالخطبة، قال ربنا:"ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء".والمطلقة طلاقا بائنا لا يجوز التصريح بخطبتها واختلفوا في التعريض وهو جائز على الراجح.أما المطلقة من طلاق رجعي لا تصح خطبتها ولو تعريضا.
- يستحب للخاطب أن ينظر للمخطوبة حتى يرى ما يدعوه لنكاحها،
ففي المراة التي جاءت تهب نفسها للنبيﷺ" فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النظر فيها وصوبه".(راوه البخاري).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبيﷺ: " اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها".(صحيح رواه ابن ماجة).
قال ابن قدامة:"لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها".(المغني).
- يجوز النظر للمراة التي يرغب في خطبتها من غير إذنها أو إذن وليها، ولو اختبأ لها كان حسنا.قال رسول الله ﷺ:"إذا خطب أحدكم امرأة , فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته , وإن كانت لا تعلم "(صحيح رواه ابن حبان).
و عن جابر بن عبد الله قال : "قال رسول الله ﷺ:" إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال : فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها ". وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " .(صحيح رواه أبو داود).
وكره المالكية ذلك ولهم وجه حسن،قال الدردير:"وكره استغفالها أي لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس ويقولون: نحن خطاب، ومحل كراهة الاستغفال إن كان يعلم أنه لو سألها في النظر لما ذكر تجيبه إن كانت غير مجبرة أو إذا سأل وليها يجيبه لذلك إذا كانت مجبرة أو جهل الحال، وأما إذا علم عدم الإجابة حرم النظر". (الشرح الكبير). والذي نرى أن لا يجعل نفسه محل انتباه الناس له ولا يكثر النظر للنساء إلا من رغب فعلا في خطبتها.
- اخلتفوا فيما يباح له النظر إليها :
* ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وبه قال الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة، قالوا: لأن الوجه مجمع المحاسن وموضع النظر، ولدلالته على الجمال، ودلالة الكفين على خضب البدن، ولأنهما يظهران عادة فلا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة.
* يُباح النظر إلى ما يظهر منها غالبًا، كالرقبة واليدين والقدمين، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، ووجهه أن النبي ﷺ لما أذن في النظر إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر منها عادة، ولأنها امرأة أُبيح النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم.
* يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا العورة، وهذا مذهب الأوزاعي..
* يجوز النظر إلى جميع البدن، وهو مذهب داود وابن حزم والرواية الثالثة عن أحمد.(راجع الموسوعة الفقهية).
-يجوز النظر إلى صورة المراة، لكن الاولى أن يفق على الحقيقة فالصور تخدع.
والراجح قول الجمهور فهي أجنبية عنه في كل حال.
-يجوز إرسال امرأة تنظر له في صفات من يرغب في خطبتها، عن أنس :"أن النبي ﷺ أرسل أم سليم تنظر إلى جارية ، فقال : شمي عوارضها ، وانظري إلى عرقوبيها ".(حسن رواه أحمد). [العوارض: الأسنان التي في عُرْض الفم، وهي ما بين الثنايا والأضراس،]و[العرقوبان: عَصَبان غليظان فوق عقبي الإنسان].
-يجوز للمخطوبة النظر إلى خاطبها حتى تختار من يتزوجها.
-لا يجوز الخلوة بالمخطبوة ولا مصافحتها لانها أجنبية.
-يجوز الحديث إلى المخطوبة عن طريق الهاتف للاتسكمال تفاصيل الزواج، في حدود الادب والورع.
- إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجبه فليسكت، ولا يقل، لا أريدها؛ لأنه إيذاء.ففي قصة التي وهبت نفسها للني صلى الله عليه وسلم:"..فصعد النظر إليها وصوبه ، ثم طأطأ رأسه".(متفق عليه).
- إذا استشارك أحد في خطبة امرأة أو العكس، فتخبره بعيوبه إن وجدت من غير زيادة، عن فاطمة بنت قيس قالت للنبي ﷺ إن:"معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له..".(رواه مسلم).
- يتسحب التوسط وتيسير أمور المخطوبين،عن ابن عباس:" أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فقال النبي ﷺ لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه".(رواه البخاري).
وفي الباب أمور أخرى تركناها اختصارا.
والله من وراء القصد.

0 التعليقات:

إرسال تعليق